منظمة امل الزراعية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منظمة امل الزراعية

تهتم بالانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني كما تهتم بالانتاج السمكي وتنمية المناطق الريفيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النظام الاساسي لمنظمة امل الزراعية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 27
تاريخ التسجيل : 05/03/2011

النظام الاساسي لمنظمة امل الزراعية Empty
مُساهمةموضوع: النظام الاساسي لمنظمة امل الزراعية   النظام الاساسي لمنظمة امل الزراعية Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2011 9:19 am

بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الأساسي لمنظمة امل الزراعية
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم الأمر و بدء العمل به
يسمى هذا الأمر النظام الأساسي لمنظمة امل الزراعية و يعمل به من تاريخ إجازته من الجمعيه العمومية
تفسير:-
في هذا الأمر ما لم يقتض السياق معناً آخر يكون للكلمات و العبارات المعاني الموضحة أمام كل منها
المنظمة:-
يقصد بها منظمة امل الزراعية.
المجلس:-
يقصد به مجلس أمناء منظمة امل الزراعية
الاداره :-
ويقصد بها اي من ادارات منظمة امل الزراعية؛
الشعبه:-
ويقصد بها اي شعبه متفرعه من اي اداره من ادارات منظمة امل الزراعية
المدير:-
يقصد به المدير العام والتنفيذي ومدراء الادارات بمنظمة امل الزراعية
العاملون:-
يقصد بهم العاملون و الموظفون التابعون لمنظمة امل الزراعية
الفصل الثاني
المقر والمكاتب:-
بموجب هذا النظام تأسست منظمة امل الزراعية وهي:
منظمة زراعية سودانية لها شخصيتها الإعتبارية المستقله مقرها الرئيسي جمهورية السودان ولاية الخرطوم و يجوز لها أن تنشئ فروعاً و مكاتب و مؤسسات داخل و خارج السودان وفقاً للنظم و القوانين السائدة في تلك البلاد دون المساس بطبيعة المنظمة و أهدافها


الأهداف و الوسائل
الأهداف:-
1- دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير العمل في المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني
2- دعم سياسات الدولة الخاصة بالانتاج الزراعي والحيواني
3- تطوير الشراكة الزكية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي بتبني تنفيذ المشاريع الزراعية
4- دعم القطاعات الفقيرة والقطاعات المنتجة من سكان الريف من خلال ادخالهم في عمل المشاريع الزراعية
5- توطين الاهالي من سكان الريف وربطهم بالخدمات الضرورية وزيادة دخل الفرد لمنع الهجرات العكسية الى المدن
6- تحسين التركيبة المحصولية بادخال البذور والتقاوي المحسنة
7- تحسين المظهر العام للحيوان بالرعاية وادخال السلالات المهجنة
8- استخدام الاسمدة الطبيعية والمكافحة البيولوجية في الزراعة بغرض تلافي اضرار الاسمدة والمبيدات الكيماوية
9- دعم قطاع الثروة السمكية بانشاء مشاريع الاستزراع السمكي
10- نقل التقانة والميكنة الزراعية في عمل المشاريع الزراعية وتدريب المزارعين من سكان الريف عليها من اجل زيادة الكفاءه ورفع الانتاجية
11- توفير فرص عمل للخريجين من خلال ادراجهم في عملية الاشراف الفني على المشاريع الزراعية
12- تاهيل الاعضاء من خلال ربطهم المباشر بالمشاريع الزراعية واحتكاكهم بالعمل والعمال من اجل اكتساب الخبره العملية 13- تاهيل الاعضاء بادخالهم في برامج الدورات التدريبية المكثفة وابتعاثهم خارجيا من اجل تطوير وزيادة الخبرة
14- فتح العيادات الثابتة والمتحركة من اجل ضمان صحة الحيوان
15- زيادة وتوفير العائد النقدي والعائد البديل من فائض الانتاج الكلي للمشاريع

الوسائل:
تتخذ المنظمة في سبيل تحقيق أهدافها الوسائل الآتيه:
1-إعداد الدراسات العلميه و المسوحات المبدئيه وجمع المعلومات و البيانات و الإحصاءات اللازمه لرسم سياسة المنظمه من أجل تنفيذ أهدافها
2- الاستفاده من المنح الحكومية لتنفيذ المشاريع الزراعيه المختلفه
3- الاستفاده من القروض من البنوك والجهات الداعمة لتنفيذ المشاريع الزراعية المختلفه
4-تبني تنفيذ المشاريع الزراعية المختلفه سوا للقطاع الحكومي او القطاعات الخاصه
5- التمويل الزاتي من خلال الاستفاده من عوائد الانتاجية للمشاريع الزراعية
6- تشجيع الشركات العامه و الخاصه و المؤسسات الزراعية من أجل تحقيق أهداف المنظمه
7- إعداد المشروعات و الدراسات و تقديمها للمنظمات المحليه و العالميه و الحكوميه للحصول على أكبر قدر من المساعدات و المشاركة في تحقيق أهداف المنظمة
8- نشر الكتيبات و المطبوعات الدورية و إستخدام كافة وسائل الاعلام من أجل ترسيخ أهداف المنظمة
9- تدريب و تأهيل منسوبي المنظمة لتنفيذ أعمالها و تحقيق أهدافها
.
.
الفصل الثالث
الجمعيه العموميه - عضوية المنظمة
تكون للمنظمة جمعيه عموميه تتكون من الشخصيات المتخصصه و المهتمه في مجال العمل الزراعي وفقاً لشروط العضوية.
إختصاصات الجمعيه العموميه:
أ- إجازة السياسات العامه للمنظمه.
ب- إنتخاب رئيس الجمعيه العموميه.
ج- إنتخاب مجلس الأمناء.
د- إجازة الميزانيه السنويه و التقرير السنوي.
رئيس الجمعيه العموميه :
تنتخب الجمعيه العموميه من بين أعضائها رئيساً لها لمدة سنتين قابلة للتجديد بموافقة الجمعيه العموميه ويعتبر الرئيس الفعلي للمنظمة ومجلس الامناء وتكون له المهام التاليه ::
1- رئاسة إجتماعات الجمعيه العموميه ومجلس الامناء .
2- التوقيع على قرارات الجمعيه العموميه وقرارات مجلس الامناء و متابعة تنفيذها‌
3- دعوة الجمعيه العموميه للإنعقاد في دورتها العاديه وفقاً لقانون مفوضية العون الإنساني وا لوائح المنظمة لذلك
4- دعوة مجلس الامناء للاجتماعات الدورية والاجتماعات الاستثنائيه وفقا لاحكام اللائحه الداخليه
5- القيام بأي عمل تكلفه به الجمعيه العموميه

إجتماعات الجمعيه العموميه
أ- تعقد الجمعيه العموميه إجتماعاً دورياً مره على الأقل في كل عام
ب- يكون النصاب القانوني بحضور 50% +1من الأعضاء.
ج- يجوز دعوة الجمعيه العموميه للإنعقاد بناء على طلب مكتوب من ثلثي الأعضاء



عضوية المنظمة
تتكون عضوية المنظمة من مجموعة من الاشخاص الذين استوفو شروط العضوية ويؤمنون بأهدافها ويسعون لتحقيقها ويعتبرون هم الاعضاء المؤسسين للمنظمة . .
كما يمكن للجنة التنفيذية منح عضوية شرف لأي شخص يتوقع ان يقدم اعمالاً جليلة للمنظمة ويحق له حضور اجتماعات المنظمة ولا يحق له التصويت ويمكن لها ايضاً منح عضوية انتساب لكل شخص ترى انه يمكن ان يساعد في تحقيق اهداف المنظمة ويحق له حضور الاجتماعات ولا يحق له التصويت.


شروط العضوية
1- ان يكون العضو سوداني الجنسية
2- ان يكون من خريجي احدى كليات الزراعه اوله علاقه بالعمل الزراعي
3- ان يكون حسن السير والسلوك

واجبات العضو
أ- العمل على تحقيق اهداف واغراض المنظمة وفق الوسائل والبرامج والخطط الموضوعة
ب- التعاون مع ادارة المنظمة للعمل في اجهزتها المختلفة
ج- الالتزام بالنظام الاساسي
د- تسديد الاشتراكات حسب ما تقرره اللائحة المالية
المادة السادسة عشر


سقوط العضوية
تسقط العضوية من الجمعيه العموميه بموجب قرار من الجمعيه العموميه في الحالات الآتيه:-:
‌1- الغياب بدون عذر مقبول عن ثلاثه إجتماعات متتاليه من إجتماعات الجمعيه العموميه بعد الإعلان للإجتماع
‌2- الإدانه في جريمه جنائيه تمس الشرف و الأمانه و الأخلاق
‌3- الوفاه
‌4- العجز التام
‌5- إنتهاج سلوك يتنافى مع أهداف و برامج المنظمه
‌6- إسقاط العضوية بموافقة ثلثي الأعضاء
‌7- الإستقاله و قبول الجمعيه العموميه لها
استعادة العضوية
يجوز للجنة التنفيذية وفقاً لطلب العضو الذي سقطت أو جمدت عضويته أن تعيد عضويته اذا زالت الاسباب التي أدت الى سقوطها أو تجميدها

.
التصويت
أ- يكون لكل عضو بالجمعيه العموميه صوت واحد
ب- تتخذ قرارات الجمعيه العموميه بنسبة 51% من أصوات الأعضاء الحاضرين
الفصل الرابع
مجلس الأمناء
1- يكون للمنظمة مجلس أمناء من ذوي الكفاءه المؤمنين بأهدافها
2- يتكون مجلس الأمناء من ثلاثين عضواً على ان يكون من بينهم المدير العام و المدير التنفيذي للمنظمه
3- تكون دورة مجلس الأمناء لمدة سنتين من تاريخ اجازة النظام الأساسي قابلة للتجديد لفترات مماثله
مهام و اختصاصات مجلس الأمناء
:- المجلس هو السلطه العليا في المنظمه و تكون له المهام و الاختصاصات الآتيه
1- إجازة السياسات العامه و خطط و برامج عمل المنظمة
2- إجازة اللوائح التي تنظم أعمال المجلس و إصدار التوجيهات التي تنظم نشاط المنظمة
3- إجازة الميزانيه السنويه للمنظمه و إعداد التقرير السنوي و الحسابات الختاميه و تقرير الأداء
4- تعيين المدير التنفيذي
5- مراقبة ومسأءلة الإدارة التنفيذيه للمنظمة
6- الموافقه على إنشاء المؤسسات التابعه للمنظمه
7- تعيين المراجع القانوني للمنظمة
8- أي عمل يراه المجلس ضرورياً أو متفرعاً من الإختصاصات السابقه
9- يجوز للمجلس أن يفوض سلطاته لأحد العاملين في المنظمه اذا إقتضت الضروره ذلك
10- يجوز للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه و غيرهم لدارسة ما يعهد إليهم من موضوعات أو تكليفهم بأي أعباء.
إجتماعات المجلس
أ- يعقد المجلس إجتماعاً دورياً مره كل عام او موسم انتاجي اوزراعي على الأقل
ب- يكتمل النصاب بحضور نصف أعضاء المجلس
ج- يجوز دعوة المجلس لعقد اجتماع طارئ بناءاً على رغبة ثلث أعضائه
د- ترسل الدعوه للإجتماع الدوري قبل شهر او اسبوعين على الأقل من تاريخ الإنعقاد و يرفق مع الدعوه أجندة الاجتماع و زمان و مكان إنعقاده.
التصويت
1- لكل عضو بالمجلس صوت واحد
2- تجاز قرارات المجلس بالأغلبيه المطلقه للأعضاء الحاضرين إلا في حالة عزل أحد أعضاء المجلس التنفيذي أو 3- تعديل النظام الأساسي فلا يكون ذلك إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس حاضرين
رئيس مجلس الأمناء
ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً لمدة سنتان قابله للتجديد ويسمى فيما بعد بالمدير العام و تكون له المهام والاختصاصات الاتيه:-
1- رئاسة اجتماعات المجلس
2- التوقيع على قرارات المجلس و متابعة تنفيذها
3- دعوة المجلس للإنعقاد بعد التشاور مع أعضاء المجلس
4- مساعدة الأجهزه المختصه في أداء مهامها في التعريف بالمنظمة و تبني أهدافها و برامجها و تذليل الصعاب التي تواجه التنفيذ
5- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس
6- ينتخب المجلس من بين أعضائه من يقوم مقام الرئيس في حالة غيابه
مقرر المجلس
يكون المدير التنفيذي مقرراً لمجلس الأمناء و يكون مسئولاً عن محاضر الإجتماعات و قرارات المجلس و توصياته و له حق التوثيع مع رئيس المجلس على القرارات و الأوراق الصادره من المنظمه
خلو منصب عضو مجلس الأمناء
1- يخلو منصب عضو المجلس بموجب قرار من المجلس في الحالات الآتية:
‌2- الغياب دونما عذر عن اجتماعين متتالين من اجتماعات مجلس الأمناء
‌3- الإدانه في جريمه ماسه بالشرف و الأمانه
‌4- قبول المجلس لإستقالته
‌5- الوفاة
‌6- الفصل بقرار من المجلس بموافقة ثلثي أعضائه لتورطه في نشاط يتعارض مع أهداف و سياسات المنظمة
7- إبرام العقود وفقاً لتوجيهات مجلس الأمناء
ملء المقاعد
1- عندما يخلو مقعد من مقاعد المجلس بإنتهاء المده أو بخلو المنصب يملأ المجلس المقعد الشاغر بإنتخاب عضو جديد.
2- يجوز إنتخاب العضو الذي إنتهت مدته
3- يجرى الإقتراع على تجديد العضويه في الفتره الأخيرة من فترة العضويه و يجرى الإقتراع على ملء المقاعد الشاغره في أي جلسه من جلسات المجلس
الفصل الخامس
المدير التنفيذي
- 1- يختار مجلس الأمناء مدير تنفيذي للمنظمه و يحدد المجلس شروط خدمته
2- يكون المدير التنفيذي مسئولاًلدى مجلس الأمناء عن الأداء التنفيذي و الإداري للمنظمة
3- يشغل المدير التنفيذي منصبه لمده سنتين قابله للتجديد و يعزل منصبه بقرار من مجلس الأمناء
مهام المدير التنفيذي
يكون المدير التنفيذي مسئولاً عن الأداء التنفيذي للمنظمه وله السلطات و الصلاحيات الآتيه :
1- إستخدام أموال المنظمه وفقاً للميزانيه المجازه من مجلس الأمناء
2- ترشيح نائب له و يتم تعيين النائب بعد موافقة مجلس الأمناء الذي يحدد راتبه و مخصصاته
3-إعداد التقارير الدوريه و عرضها على مجلس الأمناء

الفصل السادس
المـالـيه
تتكون مالية المنظمه من الآتي
1- رسوم العضويه.
2- الإشتراك الشهري.
3- التبرعات و القروض من الأفراد و المنظمات و الهيئات في الداخل و الخارج
4- الإعانات من الحكومات و المؤسسات ما ام تقترن بشروط مخالفة أهداف المنظمه.
5- عائد النشطات الإستثماريه وانتاج المشاريع الخاصة بالمنظمة
6- يتم فتح حساب بأحد المصارف لإيداع أموال المنظمه و يوقع على الشيكات و الإيصالات المدير العام و المدير التنفيذي والمدير المالي ..
7- تبدأ السنه الماليه للمنظمه في يناير من كل عام و تنتهي بنهاية ديسمبر من نفس العام.
الموازنه العامه
أ- تقوم المنظمه بوضع موازنه تخطيطيه سنويه
ب- تدرج في الموازنه العامه مصروفات المنظمه و إيراداتها
ج- تعرض الموازنه على مجلس الأمناء لإجازتها في بداية السنه الماليه الجديده
المراجعه
تراجع حسابات المنظمه بواسطة مراجع قانوني يعينه مجلس الأمناء
إجازة و تعديل النظام الأساسي و اللوائح
إجازة و تعديل النظام الأساسي
1- يجاز النظام الأساسي في إجتماع الجمعيه العموميه بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين
2- تقدم مقترحات تعديل النظام الأساسي كتابةً لرئيس المجلس قبل ثلاثين يوماً من إجتماع المجلس و يجاز التعديل بموافقة ثلثي أعضاء الجمعيه العموميه الحاضرين.
إجازة و تعديل اللوائح
تجاز اللوائح بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمناء الحاضرين و يجاز التعديل بذات الأغلبية
الفصل السابع
الادارات والشعب
1- تكون للمنظمه ادارات تتفرع منها شعب مختصه لترتيب العمل الاداري في المنظمه وهي كالاتي :
1- المدير العام
2- ادارة الشؤون الماليه والاداريه وبها :
أ- المدير التنفيذي
ب- المدير المالي
ج- شعبة الحسابات
2- ادارة التخطيط والدراسات وبها :
أ- شعبة التخطيط والبحوث
ب- شعبة التدريب والتاهيل
2- ادارة المشاريع وتتوزع فيها الشعب بعدد التخصصات الزراعية المختلفه حسب نوع وعمل المشروع على ان يكون من بينها شعبة مراقبة اعمال الغيط.
4- ادارة الهندسه الزراعية وبها:
أ- شعبة الاليات الزراعية
ب- شعبة الري
ج- شعبة التصميم والتنفيذ
د- شعبة التخطيط والمساحه
ر- شعبة التربه والاستصلاح
5- ادارة الوقاية والمكافحه وبها:
أ- شعبة النبات
ب- شعبة الحيوان
ج- شعبة الاسماك
6- ادارة الحصاد وبها:
أ- شعبة المراقبه والمراجعه
7- ادارة العلاقات العامه وبها :
أ- شعبة الاعلام والنشر
ب- شعبة التسويق
ج- الشعبه الاجتماعية
7- ادارة الاحصاء العام
2- يجوز ان تنشاء ادارات اوشعب متى مادعت الضروره لذلك

الفصل الثامن
احكام عامة
.اصدار البطاقة
يجوز للجنة التنفيذية اصدار بطاقات للاعضاء واللجنة التنفيذية ومجلس الامناء والعاملين بالمنظمة وفقاً للوائح المحددة والرسوم المقررة
المادة الثالثة والعشرون
اصدار اللوائح
يجوز للجنة التنفيذية اصدار اللوائح والقواعد والاوامر لتنفيذ أحكام ونصوص النظام الاساسي ويمكن أن تنص على الآتي
أ- تنظيم الشئون الادارية
ب- تنظيم الشئون المالية
ج- تحديد العقوبات والجزاءات
د- أي لوائح اخرى تراها اللجنة التنفيذية ضرورية

حل المنظمة
1- تحل المنظمة بموافقة أربعة أخماس أعضاء الجمعية العمومية .
2- تؤول ممتلكات المنظمة الثابتة والمنقولة الى الجهات المختصة وفقاً للقانون بعد سداد ما عليها من التزامات .

































































عدل سابقا من قبل Admin في السبت أبريل 16, 2011 6:49 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amlorg.yoo7.com
ezzalarab

ezzalarab


عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 05/03/2011
العمر : 40

النظام الاساسي لمنظمة امل الزراعية Empty
مُساهمةموضوع: [font=Arial Black]مشكـــــــــــــــــــــــــور ياااااااااااااابااااااش[/font]   النظام الاساسي لمنظمة امل الزراعية Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2011 5:45 pm

]size=24]والله ياحبيبنا ماقصرت نتمني مزيدا من التقدم والنماء وانشاءالله تحقق الطموح ويكون لهل مستقبل[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النظام الاساسي لمنظمة امل الزراعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحاصده الزراعية
»  الحاصدة الزراعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منظمة امل الزراعية :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: